حكم أذان المنفرد

فتاوى ابن باز

582

س: أنا شيخ أصلي في البيت لا أستطيع الذهاب إلى المسجد وأسمع الأذان من التلفاز ثم أتوضأ ثم أُؤَذن وأصلي السنة ثم أقيم الصلاة وأصلي. فهل عملي هذا صحيح، هل يجوز لي الأذان؟

ج: إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى المسجد فلا حرج عليك في الصلاة في البيت ، ويشرع لك الأذان إذا كنت لا تسمع أذان البلد؛ لبعدك من المساجد. أما إن كانت المساجد قريبة، ولكنك لا تسمع الأذان؛ بسبب ضعف سمعك، فلا يشرع لك الأذان، يكفي أذان المسجد. أما الإقامة فتشرع لك الإقامة كلما صليت في البيت.






كلمات دليلية:




عبد الولي الأركاني