حكم الأذان لغير الصلاة

فتاوى نور على الدرب

598

144 – حكم الأذان لغير الصلاة س: هل يسن الأذان في غير الصلاة كالأذان في أذن المولود وعند الحريق وعند تزاحم الجيش وعند المصروع وعند الغضبان وغير ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا

ج: أصل الأذان للصلاة إعلام بالصلوات الخمس، هذا هو الأصل، والجمعة منها، ويشرع الأذان في أذن الصبي عند تسميته يوم السابع أو قبل (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 351) أو بعد في اليمنى والإقامة في اليسرى وإن سموه بدون ذلك فلا بأس ولكن الأفضل أن يؤذن في الأذن اليمنى ويقام في اليسرى، وهكذا الأذان عند رؤية غول أو شبح من الجن كما في الحديث: إذا تغيلت الغيلان فبادورا بالأذان إذا رأى شيئا من الجن فإنه يؤذن فإن الأذان يطردها، وذكر الله يطردها والتكبير عند الحريق، لأنه ما ورد الأذان، وإنما ورد التكبير عند الحريق هذا هو الذي نعلم في هذا الأمر .






كلمات دليلية:




بيان ما يتحمله الإمام عن المأموم في صلاته_1