حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة

فتاوى نور على الدرب

517

142 – حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة س: يقول السائل: أنا مؤذن، والآن أنبت ابني في الأذان، وأنا الذي أستلم الراتب، فهل يجوز هذا ؟

ج: إذا كانت الجهات المسئولة التي أنت ترجع إليها ترضى بهذا فلا مانع من ذلك إن كان ولدك يصلح لذلك عدلا يقيم الأذان، فإذا كان ولدك يقيم الأذان ويصلح لهذا الأمر والجهة المسئولة التي وظفتك ترضى بذلك (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 348) فلا بأس






كلمات دليلية:




حكم انتقاض وضوء من مس فرجه فوق ساتر