حكم الاكتفاء بالأذان في المسجد الكبير دون غيره من المساجد

فتاوى نور على الدرب

658

(الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 326)  124 - حكم الاكتفاء بالأذان في المسجد الكبير دون غيره من المساجد س: إذا كنا نصلي في مسجد صغير ونسمع أذان مسجد كبير، فهل السنة أن يؤذن في هذا المسجد الصغير أم نكتفي بالأذان الذي سمعناه بالمسجد الكبير ؟

ج: ما دام المسجد يصلى فيه فالسنة أن يكون فيه أذان، ويكون فيه إقامة ولو سمعتم أذان المسجد الآخر، فإن المساجد في الغالب ولا سيما مع المكبرات يسمع بعضهم بعضا، فالسنة أن كل مسجد يؤذن فيه ويقام فيه، فقد يتعطل هذا أو يتعطل هذا فالحاصل أن السنة أن يؤذن في كل مسجد وأن تقام فيه الصلاة، ومن سمع الأذان في أي مسجد أجابه .






كلمات دليلية:




بيان طرق معرفة القبلة