حكم البيع عند الأذان

فتاوى نور على الدرب

842

149 – حكم البيع عند الأذان س: ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان ؟

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول السنة أن يستمع للأذان يستمع ويقول مثل قوله إلا في الحيعلة، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله . وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك؛ لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 361) هذا واجب، وفي غير الجمعة كذلك يشرع له في غير الجمعة إذا سمع الأذان أن يدع البيع ويشتغل بالوضوء إن كان ما هو على وضوء حتى يتوجه للمسجد يصلي مع المسلمين، وإذا كان الذي بين الأذان والإقامة لا يتسع إلا لذهابه وجب عليه ذلك وجوبا أما إذا كان فيه سعة فلا مانع أن يكمل ما في يده، إن كان في يده سلعة وباعها لا حرج، ثم يبادر إلى الصلاة .






كلمات دليلية:




إمام حصل عنده سهو في زيادة سجدة ولم ينبه عليها إلا بعد انتهاء الصلاة فسجد للسهوفما الحكم