ج : الواجب على الرجال والنساء ألا يصلوا الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق ، وبعد الأذان الذي على الفجر ، أما الأذان الأول الذي يؤذن به في آخر الليل ؛ لتنبيه الناس هذا ما يدخل به وقت الصلاة ، ولا تصلى الفريضة بعده ، ولكن إذا أذن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر الصادق على الصبح ، فيصلي الرجال والنساء ، أما الأذان الأول الذي قبل دخول الفجر قبل طلوع الفجر فهذا للإعلان فقط أن الفجر قريب ، حتى يعلم الناس أنه قريب ، الذي يوتر يوتر ، والذي يقوم يتوضأ ، وأما الفريضة فلا تصلى إلا بعد طلوع الفجر الصادق للرجل والمرأة (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 77) جميعا وليس للمرأة إقامة ولا أذان ، لكن متى طلع الفجر ، وأذن المؤذن ، سمعت الأذان تتأخر بعض الشيء ثم تصلي ، لا تعجل حتى يمضي وقت من باب الاحتياط ، فإذا مضى وقت ربع ساعة ، ثلث ساعة ، أو نصف ساعة صلت الفجر ، ولا يلزمها التقيد بالمساجد ، وأن تسمع الإقامة ، صلاتها مستقلة ، تصلي سواء سمعت الإقامة أو ما سمعت الإقامة ، متى أذن ومضى وقت بعد الأذان ربع ساعة ، ثلث ساعة ؛ للاحتياط صلت الفريضة ، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء .