ج : السنة له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ، ثم يسجد معهم ؛ لما (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 241) جاء في بعض الأحاديث : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ولما جاء في الحديث : أن السنة للمأموم إذا جاء والإمام على حال أن يصلي معه على حاله التي هو عليها ؛ إن وجده راكعا ركع وإن وجده قائما وقف معه ، وإن وجده ساجدا سجد ، وإن وجده في التحيات جلس معه في التحيات . هذا هو الأفضل ، ولو فاتته الركعات كلها ولو هو في التحيات ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا قوله : فما أدركتم فصلوا يعم من أدرك الصلاة كلها أو بعض الركعات ، أو أدرك الإمام وهو في التشهد يعمه الحديث .