حكم تأخير الأذان لعذر

فتاوى ابن باز

486

س: هل يجوز تأخير الأذان بخمس دقائق لعذر؟

ج: الأمر في هذا واسع إذا كان التأخير يسيرا كخمس دقائق، والمشروع للمؤذن أن يحافظ على الوقت حتى يؤذن مع الناس.






كلمات دليلية:




حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض_1