خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان

فتاوى ابن باز

561

س: أ. م. ج- الرياض يقول في سؤاله: هل يجوز للمؤذن أن يخرج من المسجد بعد رفعه الأذان لبعض حاجته، (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 339)  كأن يكون لديه ضيوف يود توديعهم ثم يعود قبل إقامة الصلاة، وهل يجوز أن يرفع الأذان وهو على غير طهارة ثم يخرج للوضوء؟ أفتونا مأجورين.

ج: يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة عارضة كالوضوء، وكالحاجة التي ذكرها السائل إذا كان يرجع قبل الإقامة، ولا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ، أخرجه مسلم في صحيحه . وهو محمول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي؛ عملا بالأدلة كلها. ويجوز للمسلم أن يؤذن وهو على غير طهارة ثم يتطهر بعد ذلك، ولكن أذانه وهو على طهارة أفضل؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ ، لكن سنده ضعيف. ولكن يستفاد منه أن الوضوء أفضل قبل أن يؤذن إذا تيسر ذلك. وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء؛ لمرض أو فقد ماء. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




الطهارة_106