ج 2: هذا القول لم يدل عليه دليل شرعي فهو أمر محدث لا يجوز. وإنما السنة أن يقول السامع مثلما يقول المؤذن من غير زيادة عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول متفق على صحته ما عدا قول المؤذن: (حي على الصلاة حي على الفلاح) فإن السامع يقول عند ذلك: (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 81) لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في (صحيح مسلم ) عن عمر رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز