يسمعون الأذان خارج المصلى فهل يلزمهم أذان

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

776

س: نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام فيه صلاة الجماعة، غير أننا لا نؤذن لصلاة الجماعة، والسبب لأننا نسمع الأذان ونقتصر فقط على إقامة الصلاة، أرجو من فضيلتكم بيان المسائل التالية: أولاً: هل يشرع ترك الأذان والاقتصار فقط على الإقامة ؟ ثانيًا: لو تعطل الجهاز الذي يؤذن منه في المسجد أو انقطع التيار (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 53)  الكهربائي فما هو الحال عندنا إذ أننا- أو بعضنا- يعتمد على أذان المسجد، وهل يشرع في حق النساء أذان وإقامة ؟ ثالثًا: مصل أو مجموعة مصلين دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد انتهت، فهل يلزمهم أذان وإقامة ، أم يلزمهم إقامة فقط كما يفعل الناس اليوم؟ رابعًا: إذا نام الإنسان وفاتته عدة صلوات، فما المشروع له بخصوص الأذان والإقامة ؟ خامسًا: هل يجوز للمرأة أن تصوم بعد الولادة إذا انقطع عنها الدم، ولم تكمل الأربعين يومًا، وأن تصلي كذلك؟

ج: الأول: يجب عليكم الصلاة في المسجد القريب من عملكم مادمتم قادرين على ذلك، وتسمعون الأذان؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، ولا يجوز تعطيلها من ذلك، أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا. الثاني: تيسرت في هذا الزمن وسائل دقيقة لضبط الوقت، فإذا لم تسمعوا الأذان لمانع ما فالاعتماد على الساعة هاهنا، والذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة هو الواجب. الثالث: الأذان من الواجبات الكفائية، فإذا أذن المؤذن في المسجد ثم قضيت الصلاة وجاءت جماعة أخرى لتقضي الصلاة (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 54) شرع لهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان. الرابع: إذا كان في البلد فيكفيه إقامة لكل صلاة فاتته، أما إذا كان في برية أو مكان لا يؤذن فيه أحد فيشرع في حقه أذان واحد وإقامة لكل صلاة. الخامس: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها؛ لأنها في حكم الطاهرات بعد انقطاع الدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




لا يُشقُ له غبار