أخذ الأجر على الإمامة_2

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1015

س2: ما حكم الصلاة وراء من يصلي بالناس الجمعة وأحيانًا بعض الأوقات كالعصر بدون قصر في مدينة تبعد عن مقر سكناه (55) كم، مع العلم أنه يأتي خصيصًا لصلاة الجمعة، ثم يعود في نفس اليوم إلى أهله؟

ج2: من كان يبعد عن المسجد الذي يصلي فيه إماما للجمعة أو غيرها المسافة المذكورة في السؤال - فإمامته في الجمعة صحيحة، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




القرآن والعلم الحديث جنبًا إلى جنب