إذا أخطأ الإمام في الصلاة الجهرية فهل يفتح عليه المأموم

فتاوى ابن باز

438

س: إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية ، كأن يسقط آية أو جزءًا من آية أو يغير لفظ الآية خطأ ونحو ذلك، فهل يفتح عليه المأموم؟

ج: إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه؛ لأن قراءتها ركن في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كما لو نصب ( الرحمن ) أو ( الرحيم ) أو نحو ذلك.






كلمات دليلية:




حكم زكاة المال إذا بلغ حولا وهو دون النصاب