إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

600

س1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوًا فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه؟

ج1: يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 151) سجود سهو إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما إن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يعود إلى نية الصلاة، فإذا سلم إمامه قام فقضى ما عليه ثم سجد للسهو الذي حصل منه قبل السلام أو بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم الأذان بغير وضوء_1