ج : تجوز إمامة الأعزب غير المتزوج، وليست صلاته ناقصة، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما - أي: إسلاما، وفي رواية: ( سنا ) الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز