ج : تجوز الصلاة خلف الإمام الجالس إذا عرض له علة ويرجى زوالها ، أما المقعد فلا يجوز أن يصلي إماما بالناس لفقده ركنا من أركان الصلاة بالنسبة له بصفة مستمرة وهو ركن القيام، فعلى (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 296) جماعة المسجد أن يطلبوا تعيين إمام سليم يصلي بهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز