إمامة العاجز_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

428

س: نرجو توضيح الآتي: إمام لمسجد ما، أصابه مرض وقطعت رجله وبعد قطعها يحضر من منزله على سيارة ويركب على كرسي له عجلتان يحركها بيد ويدخل المسجد على ذلك الكرسي ويتقدم بالمأمومين جالسًا على الكرسي، يؤم بالإيماء، هل هذا العمل مستساغًا مع وجود جيران المسجد فيهم من يجيد القراءة خيرًا من هذا الإمام الذي اعتل وواحد كان إمام المسجد؟

ج : تجوز الصلاة خلف الإمام الجالس إذا عرض له علة ويرجى زوالها ، أما المقعد فلا يجوز أن يصلي إماما بالناس لفقده ركنا من أركان الصلاة بالنسبة له بصفة مستمرة وهو ركن القيام، فعلى (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 296) جماعة المسجد أن يطلبوا تعيين إمام سليم يصلي بهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مسألة في صلاة المسافر خلف المقيم