إمامة العامل في البنك_5

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

777

س4: هل تجوز الصلاة وراء إمام فاسق، ويعرف ذلك الفسق بشهادة مشاهديه، مع العلم أن هذا الإمام معين من طرف إدارة المساجد، ومرغم على أهل ذلك الحي؟

ج4: ينبغي عرض موضوعه على الجهة المختصة التي عينته، فإذا تحققت وجود ما يمنع أهليته للإمامة وجب عليها عزله وإبداله بإمام عدل، والصلاة خلفه صحيحة كما صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو من أفسق الناس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مأساة الكذاب ليست في أن أحدا لا يصدقه، وإنما في أنه لا يصدق أحدا