إمامة القاتل خطأ

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

636

س 3: هل من قتل نفسًا خطأ يكون إمامًا راتبًا؟

ج 3 : تجوز إمامة القاتل خطأ ؛ لأنه غير مؤاخذ، لكن تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب دية القتيل على عاقلة القاتل إذا طالب بها ورثة القتيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




السهر روضة المشتاقين