إمامة المرأة للرجل

فتاوى ابن باز

608

س: الأخت أم يوسف من مكة المكرمة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تؤم المرأة زوجها في صلاة الليل إذا كانت أقرأ منه. وتقول أيضًا: إن زوجها فاتته صلاة العصر وعندما دخل المنزل وجدها تصلي دخل معها مأمومًا فهل تصح صلاتهما؟

ج: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته. وفق الله الجميع.






كلمات دليلية:




حكم إقامة عزاء بقراءة القرآن وختامه بقراءة الفاتحة إلى روح النبي