إمامة ما فاته من الصلاة مع الجماعة لمن تأخر عن الصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

608

س 3: شخص قام يقضي ما فاته من الصلاة مع الجماعة، هل يجوز لمتأخر أو متأخرين عن الصلاة أن يدخلوا مع هذا الذي يقضي بحيث يكون إمامًا لهم في نفس الفرض؟

ج 3 : يجوز لمن قام يقضي ما فاته أن يؤم من دخل معه فيصلي بهم ما بقي له ، ويقضون ما فاتهم أيضا، ولا بد أن يكون قد علم بهم وظهر منه ما يدل على إمامته بهم من رفع صوت بالتكبير أو القراءة أو غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




لا ينكره إلا جاحد