ج5: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل؛ لقصة معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة . متفق عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم . رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 404) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي