ج1، 2: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 393) كل منهما أهلا لذلك، من جهة الدين؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، ولا نعلم دليلا يمنع ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز