الإمام الراتب أحق بالإمامة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

460

س: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ... إلخ الحديث، فإذا كان هنالك إمام راتب يؤم المصلين الجمعة والجماعة، ووجد من هو أقرأ منه، هل يقدم الأقرأ، وهكذا كلما وجدنا الأقرأ قدمناه، أم ما هو الضابط لهذه المسألة؟

ج : إذا كان الإمام مكلفا من جهة رسمية، أو تم اختياره من قبل الجماعة، وتتأدى به الإمامة على الوجه الشرعي، فلا تجوز منازعته في الإمامة؛ لوجود من هو أعلم منه مثلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي ذكرت: ولا يؤمن الرجل في سلطانه (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 273) ، والإمام الراتب هو صاحب السلطان، وإن وجد من هو أقرأ منه ولأداء حق الإمامة بالمكلف رسميا، ولما يدعو إليه ذلك من الفوضى والاختلاف، إلا إذا تنازل هذا الإمام لغيره ممن تتوافر فيه شروط الإمامة، وعليكم الحرص على فهم السنن بلا إفراط أو تفريط، والرجوع إلى أهل العلم المعتبرين الموثوقين قبل الإقدام على ما لا علم لكم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




أحكام السمسرة في الشريعة الإسلامية