الإمامة في مسجد له إمام راتب بدون إذنه

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

497

س 2: يقولون إن الإمام المعين الراتب لو مرض أو سافر إلى خارج البلدة فلا يجوز لأحد أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام المعين، ولو كان هناك عالمًا دينيًّا أو من يقدر على الإمامة بطريقة حسنة. وقد غاب الإمام الراتب مرة يوم الجمعة عن الصلاة ولم يحضر في المسجد، فأراد أحد المصلين أن يقوم بالإمامة وهو متخرج من جامعة دينية، ولكن بعض الناس منع إمامته، وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة حتى يأذن الملك أو الإمام المعين الراتب، ولما سُئل الإمام المعين عن هذه المسألة سكت ولم يجب شيئًا، فصلى الناس صلاة الظهر أفرادًا يوم الجمعة، وكان عدد المصلين كثيرًا جدًّا، فهل هذا يجوز؟

ج2 : لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره ، وإذا تأخر عن الحضور في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها؛ لأن (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 279) النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أم الناس أبو بكر ، وفي غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد في صلاة الفجر أم الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل الصلاة، وصلى خلفه صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم قضى الركعة التي فاتته بعد السلام من الصلاة ، أخرجه مسلم في ( الصحيح ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حديث الجمع بدون وجود سببه