ج: الأفضل أن يستنيب الإمام من يصلي بقية الصلاة إذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك أتم كل واحد لنفسه، وإن انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس، وقد استناب عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم الصلاة بالناس، فإذا كان النائب ليس خلف الإمام وخطى خطوات قليلة إلى محل الإمامة فلا بأس لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لما صلى بالناس على المنبر ثم نزل فسجد (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 134) بالأرض ليعلمهم الصلاة في مثل هذا، وليأتموا به. وهكذا في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات فتقدم الناس معه، ولما عرضت عليه النار تأخر وتأخروا. والله ولي التوفيق.