ج2: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ... الحديث متفق عليه. فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها؛ لأن الفاء (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 318) للترتيب، وقال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار متفق عليه ، فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا عالما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، كما روي عن ابن عمر ، وقال به الإمام أحمد بن حنبل ، وإن سبق إمامه ساهيا أو كان جاهلا بالحكم صحت صلاته، وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره؛ مراعاة لواجب اقتدائه به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ