الاعتداد بالصبي في الجماعة_4

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

495

س4: رجل لديه ولدان، أكبرهما في 10 سنوات، (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 22)  والآخر في 8 سنوات، فهل يكوِّنان جماعة؛ بحيث يتقدم الأب ويصف خلفه الولدان، أم يأتي الولدان عن يمينه؟

ج4: يصف الاثنان المذكوران خلف الإمام؛ لكونهما من أهل الصلاة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأنس ويتيم معه وقاما خلفه عليه الصلاة والسلام، ولعموم الأدلة في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




بيان حكم سؤال الشهيد والطفل في القبر بعد دفنهما