الاقتداء_4

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

384

س: لدينا مسجد، وإلى اليمين منه دورة مياه، وبينهما (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 33)  حوش ملاصق للمسجد وتابع له، ويمكن أن يخصص للنساء يصلين به في رمضان، وقد أشكل علينا ذلك من حيث الجواز وعدمه، حيث إن من يصلي في هذا الحوش لا يرى الإمام، ولكن يسمع صوته فقط، علمًا أنه لا فاصل بينهما من طريق ونحوه، أرجو إجابتنا بما يزيل هذا الإشكال.

ج: لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة بصوت المايكرفون لمن كان خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم سجود التلاوة في صلاة الفرض