التسميع في الصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

575

س3: ما حكم التسميع في الصلاة (تبليغ أحد المأمومين صوت الإمام في: التكبير، وسمع الله لمن حمده، والسلام)؟

ج3: إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الإمام؛ لضعفه، أو لكثرتهم، شرع التسميع وهو: التبليغ عن الإمام، وإلا فلا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




التيمم