ج: الله شرع لعباده الجهر في الفجر، وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب، وهذا عام للرجال والنساء؛ لأن الشرائع عامة إلا ما خصه الدليل بالرجل أو المرأة، والله شرع أن تجهر في الفجر، وفي الأولى والثانية من المغرب، وفي الأولى والثانية من العشاء، فالمرأة كذلك تجهر جهرا يفيدها وينفع من حولها، وإذا كان حولها رجال أجانب فالأفضل عدم الجهر لها؛ لأن الرجل قد يستمع لصوتها فالأفضل لها (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 36) عدم الجهر، وهكذا في التلبية بالحج والعمرة، إذا كان حولها رجال الأفضل لها عدم الجهر، وإلا فلا حرج، لكن الأفضل عدم الجهر.