ج7: ليس بواجب على النساء أن يصلين في المسجد ولا أن يصلين جماعة، ولكن يجوز لهن أن يذهبن إلى المسجد ليصلين فريضة أو نفلا، ويجوز أن يجعل لهن خيمة خلف الرجال في المسجد ليصلين فيها على أن يكن متسترات غير متزينات ولا متطيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وتسمى: مسجدا ومصلى إذا كانت في المسجد، ويحرم جلوس الحائض والجنب فيها ولا بأس بمرورهما؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ، والحائض في ذلك حكمها حكم الجنب. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 345) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز