الزيادة والنقص في الصلاة_5

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

866

س1: صلى إمام بالناس فصلى أربع ركعات وفي نهاية الركعة الرابعة اعتدل قائمًا بدلاً من أن يجلس للتشهد الأخير فقال بعض المصلين: سبحان الله فجلس بعد اعتداله فقال بعض العلماء: إن صلاته باطلة؛ لأنه رجع إلى الجلوس بعد الاعتدال، وقال بعضهم الآخر: إن صلاته صحيحة؛ لأنه رجع من ركن إلى ركن ولم يرجع من ركن إلى سنة، كالذي يرجع من اعتداله (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 137)  إلى التشهد الأول في الصلاة فصلاته باطلة، ولكن كهذه صلاته صحيحة فما الحكم وما الدليل؟

ج1: صلاة المذكور صحيحة ورجوعه متعين، لا يجوز له غيره، لأنه قائم إلى زيادة يبطل عمدها الصلاة، والزيادة لا تجوز متى علم ذلك أو ذكر به بإجماع أهل العلم، أما رجوعه للتشهد الأول بعد اعتداله قائما فالصواب أنها لا تبطل به الصلاة، وإنما الأفضل عدم رجوعه إذا اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة وعليه سجود السهو. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




خصائص التشريع