الصلاة خلف الأعزب_2

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

458

س9: هل يجوز للرجل أن يصلي بالجماعة وعليه جنابة؛ (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 387)  نظرًا لعدم وجود الماء؟

ج9: يجوز للمتيمم المرخص له فيه أن يصلي بالمتوضئ، سواء كان تيممه لعدم وجود الماء أم كان لمرضه أم كان لخوفه الضرر من استعمال الماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الإمامة والائتمام