الصلاة في مسجد بدون إمام

فتاوى ابن باز

1053

س: بقربي مسجد ولكنه بدون إمام، فهل يجب علي أن أصلي فيه وإذا كان في هذا المسجد إمام فهل علي إثم إن صليت في بيتي؟

ج: الواجب عليك الصلاة في الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك حتى ولو كان المسجد ليس فيه إمام فعلى جماعة المسجد أن يقدموا أقرأهم وأفضلهم فيصلي بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 120) الصلاة في البيت وترك الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر العذر هو المرض والخوف ونحوهما مما يمنع الإنسان أن يذهب للمسجد، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى يستأذن أن يصلي في بيته وذكر له أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة، قال: نعم، قال: فأجب فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة، فكيف بغيره ممن عافاهم الله.






كلمات دليلية:




حكم زكاة الدين الذي لم يوف_2