الصلاة من غير إذن الإمام الراتب

فتاوى ابن باز

564

س: هناك مسجد له إمام، وهناك رجلٌ في بعض الأحيان يُصلي ويؤم الناس بدون إذن الإمام الراتب، فهل صلاته صحيحة؟

ج: إذا كان الإمام تأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، وصلاته صحيحة، وصلاتهم صحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة تبوك في صلاة الفجر تخلف لقضاء حاجته، فلما حضر وقت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وصلى عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه - أحد العشرة المبشرين بالجنة - بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 144) وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فأراد أن يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر في الصلاة، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة فقضيا ما فاتهما، فدل ذلك على أن الإمام إذا تأخر فإن الجماعة لا يعطلون بل يقدمون من شاءوا من أهل الخير فيصلي بهم حتى لا يتعطل الناس وهذا هو الحق، أما كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة، فهذا غلط لا يجوز وليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد إلا بإذنه. ا ه.






كلمات دليلية:




حكم تمني الموت بسبب الوجع