ج4: من أدى الصلاة المفروضة في جماعة فقد عمل الواجب وأجر عليه، وزادت صلاته خمسا أو سبعا وعشرين درجة عما لو صلاها منفردا، ومن صلاها منفردا بلا عذر أثم وحرم أجر الجماعة واستحق التعزير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز