المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا تبين له أن الإمام صلى خمسا_2

فتاوى ابن باز

580

س: أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية، ثم زاد الإمام ركعة ناسيًا ، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهو ركعتان؟ أم أُصلي ركعة واحدة، حيث إن الإمام سلم دون أن يسجد للسهو وعندما نبهه أحد المصلين توجه إلى القبلة مرة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 178)  أخرى وسجد للسهو، وفي هذه الحالة كنت رافعًا أصلي ما سُبِقت به ولم أسجد مع الإمام للسهو؟

ج: عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوا فلا تحتسب.






كلمات دليلية:




عبدالله بصفر