ج: المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده ولو كان في التشهد الأخير؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه، واللفظ للبخاري. (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 174) ولكن المسبوق لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ولكن من حبسه عذر شرعي من مرض أو غيره عن صلاة الجماعة فأجره كامل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري . ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب العذر: ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي لفظ: إلا شركوكم في الأجر قال الصحابة: يا رسول الله وهم في المدينة ؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر . والأحاديث في هذا كثيرة.