ج: يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين والأفضل مع أكثرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله . والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة، أن يصلوا جميعا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 176) وألا يتفرقوا؛ للحديث المذكور، ولأن ذلك هو الأصل فلا تجوز مخالفته مع القدرة. والله ولي التوفيق.