بيان أفضلية صلاة المرأة إذا دخلت في المسجد تصلي مع الإمام

فتاوى نور على الدرب

612

س : مررت أنا وزوجتي ونحن في السيارة بأحد المساجد ، والإمام مقيم للصلاة ، فدخلت زوجتي في مصلى النساء ، وأنا دخلت مع الرجال ، فما هو الأفضل لزوجتي : أن تصلي مع الإمام أي تأتم به ، أم تصلي لوحدها

ج : السنة أن تصلي مع الإمام مع النساء الموجودات ، تصلي معهم ما (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 286) أدركت من صلاة الإمام ، وما فاتها تقضي ، تصلي ما أدركت ، وما فات عليها القضاء كالرجل . وإذا كان لم يوجد نساء فهي معذورة تصلي وحدها ما أدركت ، ثم تقضي ما فاتها ، إذا أدركت مع الإمام ركعتين إذا سلم الإمام تقوم وتقضي ركعتين ، إذا كانت الظهر مثلا والعشاء والعصر ، وفي المغرب إذا أدركت مع الإمام ركعتين تقوم وتصلي واحدة التي فاتتها من المغرب كالرجل .






كلمات دليلية:




مسألة في بيان الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة