ج : السنة أن تصلي مع الإمام مع النساء الموجودات ، تصلي معهم ما (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 286) أدركت من صلاة الإمام ، وما فاتها تقضي ، تصلي ما أدركت ، وما فات عليها القضاء كالرجل . وإذا كان لم يوجد نساء فهي معذورة تصلي وحدها ما أدركت ، ثم تقضي ما فاتها ، إذا أدركت مع الإمام ركعتين إذا سلم الإمام تقوم وتقضي ركعتين ، إذا كانت الظهر مثلا والعشاء والعصر ، وفي المغرب إذا أدركت مع الإمام ركعتين تقوم وتصلي واحدة التي فاتتها من المغرب كالرجل .