بيان أقوال العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم

فتاوى نور على الدرب

629

س : هل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة ، هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما تيسر من القرآن

ج : نعم لك أن تقرأ الفاتحة ، فإذا تيسر أن تقرأها في حال السكوت فهو أولى ، فإذا كان لا يسكت ، أو لم يتيسر لك أن تقرأها فاقرأها ولو كان يقرأ ، ثم تنصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 309) تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل ، وإلا فاقرأها ثم أنصت ، لكن من نسيها من المأمومين ، أو جهل حكمها ، أو جاء والإمام راكع تجزئ الركعة والحمد لله؛ لأنها من حق المأموم التي تسقط عنه بخلاف الإمام والمنفرد ، فإنها ركن في حقهما ، أما في حق المأموم فهي سنة عند بعض العلماء ، والصحيح أنها واجبة في حق المأموم ، لكن إذا نسي أو جهل سقطت عنه ، أو جاء والإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة؛ لحديث أبي بكرة الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ، ولا تعد






كلمات دليلية:




حكم حديث ليس في الحلي زكاة_3