ج : الواجب قراءة الفاتحة مطلقا سواء سكت الإمام أم لم يسكت الإمام ، إن سكت شرع للمأموم أن يقرأها في سكتته حتى يجمع بين القراءة وبين الإنصات ، ولو قرأت ثم بدأ يقرأ وأنت لم تكمل كملتها ، فإن لم يسكت تقرأ وإن كان يقرأ ، ثم تنصت بعد ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا نص صريح في أمر المأموم بقراءتها مطلقا في الجهرية والسرية ، وهكذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاة لم يقرأ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 307) فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ، فهي خداج يعني غير تمام . فالواجب على المأموم في أصح أقوال أهل العلم أن يقرأ في السرية والجهرية ، والعلماء لهم أقوال ثلاثة : أحدها : أنه لا يقرأ مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية ، بل تسقط عنه بقراءة الإمام . والقول الثاني : يقرأ في السرية دون الجهرية؛ لعموم قوله جل وعلا : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا قرأ فأنصتوا والقول الثالث : أنه يقرأ في السرية والجهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا حديث صحيح يدل على أن المأموم يقرأ في السرية والجهرية الفاتحة خاصة ، ثم ينصت ، إذا كان في جهرية ينصت لإمامه ، أما (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 308) السرية فيقرأ زيادة ولا حرج؛ لأنه ليس هناك قراءة ينصت لها ، أما قوله جل وعلا في كتابه العظيم : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهذا من العام المخصوص ، والسنة تخصص القرآن ، هذه آية مخصوصة بغير الفاتحة ، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم : وإذا قرأ فأنصتوا هذا عام مخصوص بالفاتحة ، والقاعدة الكلية أن السنة تخصص الكتاب ، وأن الأحاديث يخصص بعضها بعضا ، هذه قاعدة معلومة عند أهل الأصول ، وعند أهل المصطلح ، فإذا تعارضت النصوص وجب تخصيص العام بالخاص ، ووجب تقييد المطلق بالمقيد ، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم ، والله ولي التوفيق .