بيان أن الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها_2

فتاوى نور على الدرب

623

س : سائلة تقول : أنا أحب المساجد؛ لأنها بيوت الله ، ولكن لا أذهب إليها؛ لأنني امرأة ، والمرأة غير مستحب لها ذهابها إلى المساجد ، فهل أكون مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

ج : يرجى لك ذلك؛ لأنك ذكرت شرعا بأن بيتك أفضل لك ، فأنت لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء البيوت لسارعت إلى المساجد لحبك المساجد ، فالمعذور كالمريض والمقعد ونحو ذلك إذا كانت نيته الصلاة في المساجد ، ويحب الصلاة في المساجد - لولا العذر - فيكون هو مع المصلين في الأجر . وهكذا النساء اللاتي يحببن الصلاة في المساجد ، لولا أن الله شرع لهن الصلاة في البيوت فهي مع المحافظين على الصلاة في المسجد في الأجر ، وفي كونهن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله؛ لأنهن يفترضن فيه لولا أن الله شرع لهن الصلاة في البيت ، ومن أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا فأعطاه الله أجر الصائمين وهو لم يصم؛ لأنه منعه المرض والسفر ، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 289) في غزوة تبوك : إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ، قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال : وهم في المدينة ، حبسهم العذر وفي اللفظ الآخر : المرض وفي لفظ إلا شاركوكم في الأجر وهذا يدل على أن المعذور شرعا من فعل الشيء ، وهو يحب أن يفعله - لولا العذر - أنه مع العاملين ، وله أجر العاملين .






كلمات دليلية:




حكم شراء بيت للأيتام من أموال الزكاة