بيان أن الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم

فتاوى نور على الدرب

669

س : بعض الأئمة لهم الصفات التالية : إذا قرأ أحدهم في الصلاة الجهرية فهو يطيل قراءته ويعطيها حقها فيما يجهر فيه من الصلاة ، وأما باقي الصلاة - أعني : الجزء الذي يسر فيه ، وكذلك جميع الصلوات السرية - فإذا أردت أن تعطي القراءة حقها ، كما وردت صفة القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تستطيع أن تكمل الفاتحة ، وخاصة في الركعتين الأخيرتين ?

ج : الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ، فيقول عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي فعليهم الطمأنينة والعناية بالقراءة وإيضاح القراءة ، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ، فقال له لما رآه لم يتم صلاته قال له : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة وكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بالصلاة ، وأن يكملوها ويوضحوا القراءة ؛ أن تكون القراءة واضحة ليس فيها نقص وليس فيها إسقاط حروف ، بل يقرأ قراءة واضحة ينتفع بها من خلفه ، فالجهرية الأولى والثانية في المغرب والعشاء ، وفي صلاة الفجر وصلاة الجمعة يجهر جهرا ينفع المصلين ولا يعجل ، والأفضل الترتيل ، الأفضل أن يرتل ، وأن يقف على رؤوس الآي ، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 60) يفعل حتى ينتفع المصلون بقراءته ، والمأموم يستمع وينصت إلا أنه يقرأ الفاتحة ، المأموم يقرأ الفاتحة ، ولو كان إمامه يقرأ لم يسكت يقرؤها ثم ينصت ؛ لأنه مأمور بذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا عام في الجهرية والسرية ، لا بد أن يقرأ المأموم ، لكن لو جاء المأموم والإمام راكع أجزأه الركوع ، وسقطت عنه القراءة ، أو نسي فلم يقرأ أو كان جاهلا ، ما يعرف الحكم الشرعي ، يحسب أن المأموم ليس عليه قراءة فصلاته صحيحة ، بخلاف الإمام والمنفرد فإن عليهما قراءة الفاتحة ركنا لا بد منه ، لا يسقط لا جهلا ولا سهوا ، بل عليهما أن يقرآ الفاتحة ، أما المأموم فأمره أوسع ، يلزمه أن يقرأ ، فإن تركها جاهلا أو ناسيا أو ما أدرك إلا الركوع أجزأته الركعة والحمد لله ، وعلى الإمام أيضا في الثالثة والرابعة من العشاء وفي الظهر والعصر ، والثالثة من المغرب عليه أن يطمئن أيضا ولا يعجل ؛ حتى يقرأ المأموم الفاتحة ، لا يعجل ، عليه أن يقرأ قراءة مرتلة متأنية ؛ حتى يتمكن من خلفه من القراءة ؛ لأن الناس أقسام ، يختلفون في سرعة القراءة وعدم سرعتها ، فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم ولا يعجل ، وعلى المأموم أن يعتني أيضا بالقراءة ؛ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 61) حتى يقرأ قراءة تامة متصلة حتى لا تفوته الفاتحة ، بعض الناس قد يقرأ قراءة مقطعة ، يقف ويسكت سكتات طويلة ، هذا لا وجه له ، وعليه أن يقرأ قراءة متصلة حتى يتمكن من القراءة قبل أن يركع الإمام .






كلمات دليلية:




محمد عبد الكريم