ج : الأعذار ذكر العلماء منها عدة: منها المرض؛ مثل المريض الذي يشق عليه الخروج . ومنها: الخوف لو خرج يخشى على نفسه . ومنها: حضور أحد الخبثين: البول والغائط ، كونه يتخلف لقضاء حاجته نزل به هذا ، ولم يتيسر له الخروج لقضاء الحاجة ، وفاتته الجماعة فهو معذور ، لكن ينبغي له أن يتحرى قبل ذلك؛ ليتفرغ للجماعة ، لكن لو حدث أراد الخروج فحدث به حادث البول ، أو الغائط فإنه مأمور للتخلص منهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان ومنها: إذا حضر الطعام بين يديه يبدأ به ، لا يتخذه عادة يقدم الطعام حتى يتخلف عن الصلاة ، لكن لو قدم بين يديه في بيته ، أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتته الجماعة ، هذه الأعذار . ومنها: لو كان بعيدا لا يسمع النداء ، المساجد بعيدة عنه لا يسمع النداء فهذا عذر أيضا ، أما إذا كان يسمع النداء فيلزمه أن يجيب ، من طريق الصوت العادي ، أما من طريق المكبرات فقد يسمع (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 414) من بعيد ولا يلزمه ، لكن إذا كان بالصوت العادي بدون مكبر يسمع عليه أن يجيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أو كان في البلد يجيب؛ لأن البلد لو هدأت الأصوات لسمع ، عليه أن يجيب ويصلي مع الناس ولا يتأخر .