بيان المشروع في الدعاء بعد الصلاة

فتاوى ابن باز

452

س: هل يجوز للإمام بعد ختام الصلاة المفروضة أن يدعو بقبول الصلاة والصوم وإصلاح الأحوال والرحمة للأحياء والأموات وعلى المصلين أن يُؤَمِّنوا وراءه، فإذا كان هذا لا يجوز فما الدليل أثابكم الله؟

ج: ليس للإمام أن يدعو بعد الصلوات الخمس رافعا للدعاء يديه، أو غير رافع يديه وهم يؤمنون ليس من المشروع هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، والصحابة لم يفعلوه وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 171) رد ، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون بعد الفجر ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا كان يدعو من دون رفع يديه ويؤمنوا على دعائه، أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو للمسلمين بينه وبين ربه، بعد الذكر فلا بأس أما الدعاء المشترك بين الإمام والمأمومين أو برفع اليدين هذا لم يشرع ولم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعله.






كلمات دليلية:




العبد حر إذا قنع والحر عبد إذا طمع