بيان المشروع للمأموم إذا دخل والإمام راكع

فتاوى ابن باز

577

س: بعض الناس عندما يكون الإمام في الصلاة راكعًا يجيئون مسرعين إلى الصلاة فيكبر الواحد منهم تكبيرتين هما تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وبعضهم يكبر واحدة. فما (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 152)  الحكم في ذلك؟

ج: المشروع للمأموم إذا جاء والإمام راكع ألا يعجل، وأن يمشي وعليه السكينة والوقار، ثم يدخل في الصف مع الإمام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.. ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم تكبير الركوع حين الهوي للركوع، فإن اقتصر على تكبيرة الإحرام، أجزأه ذلك إن شاء الله لئلا تفوته الركعة.. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




مسألة في جلوس المرأة في مصلاها بعد الفجر حتى تصلي الضحى_2