ج : هذا فيه تفصيل : إن كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطع ، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وابن عباس أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع لكن ينقص ، إذا أمكن رده وجب رده ، أما إذا ما أمكن رده بل غلب المار المصلي فالإثم عليه لا على المصلي ، وهذا في غير المسجد الحرام كما تقدم ، وفي غير مواضع الزحمة التي لا حيلة فيها .