ج : إذا سلم إمامه يقوم يأتي بالركعتين ، وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته ، وأولها ما أدركه مع الإمام ، الركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته ، فإذا تيسر أن يقرأ مع الفاتحة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 245) زيادة ، إذا كان الإمام أطال الوقوف فهو مشروع ؛ لأنهما أول صلاته ، والقاعدة أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته ، وما يقضيه هو آخر صلاته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا فالإسلام يوجب عليه القضاء ، فالركعتان اللتان يقضيهما لمن فاتته الركعتان الأوليان تكونان هما آخر صلاته .