بيان كيفية وقوف المصلي إذا وجد إماما يؤم رجلا عن يمينه

فتاوى نور على الدرب

663

س : يقول السائل : الأخ : إ . م . س . ع . من اليمن يسأل ويقول : إذا صلى اثنان جماعة فيكون المأموم من جهة يمين الإمام ، فإذا جاء رجل آخر وهم في الركوع هل يحرم بجانب المأموم ، فإذا أحرم فلا يستطيع أن يركع ؟ لكن وجهونا ماذا يعمل جزاكم الله خيرًا

ج : قد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرجلين إذا صليا جميعا فإن الإمام يجعل المأموم عن يمينه ويصلي به ، فإذا جاء آخر فإنهما يتأخران ويكونان خلفه ، هذا هو السنة ، ولا يقف لا عن يمين المأموم ولا عن يسار الإمام ، بل يتأخران ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي لوحده ، فجاء جابر وجبار الأنصاريان فصفا عن يمينه وشماله ، فأخذ بأيديهما وجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام وصلى ذات يوم بابن عباس في الليل فجعله عن يمينه ، وصلى بأنس فجعله عن يمينه ، هذا هو السنة ، إذا جاء الرجل (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 209) والإمام يصلي ومعه واحد عن يمينه فإنه يجره خلفه بالرفق والحكمة ، ويصفان خلف الإمام ، فإن خشي أن تفوت صف عن يمين المأموم أو عن يسار الإمام وركع معه ، ثم تأخرا جميعا ، تأخرا جميعا خلف الإمام حتى يدرك الركعة .






كلمات دليلية:




مسألة في عدد ركعات صلاة الليل والجهر فيها_1